ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادعى شخص على آخر دعوى مال أو دم ولا بينة ولا إقرار فيوجه اليمين وجوبا على المدعى عليه لنفي الدعوى.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
القاضي إذا ادعي عليه - بعد العزل - الحكم بباطل وادعي عليه بقيمة المتلف فأنكر. فلا يمين عليه. قاله الشافعي رضي الله عنه.
ومنها: إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف للآخر (1).
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 441.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣