تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى شخص على آخر دعوى مال أو دم ولا بينة ولا إقرار فيوجه اليمين وجوبا على المدعى عليه لنفي الدعوى.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

القاضي إذا ادعي عليه - بعد العزل - الحكم بباطل وادعي عليه بقيمة المتلف فأنكر. فلا يمين عليه. قاله الشافعي رضي الله عنه.

ومنها: إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف للآخر (1).

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 441.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٦٣