تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثلاثون [اليمين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

تجب اليمين في كل حق لابن آدم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليمين في اللغة يطلق على معان عدة: القوة والشدة، واليمين: البركة، واليمين: الجهة، واليد اليمنى، واليمين: الحلف. وهو مقصود القاعدة.

وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه (2).

واليمين في الاصطلاح: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص (3).

أو هي: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى (4).

أو هي: تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته عز وجل (5).

فمفاد القاعدة: أن من قبل قوله في شيء أو حق كان عليه اليمين إذا طلبت منه؛ لأن إثبات الحق إذا لم تقم عليه البينة أو الإقرار وجبت اليمين للنفي.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 441.

(2) المصباح مادة "يمين" المطلع ص 387.

(3) المطلع ص 387.

(4) التعريفات ص 380.

(5) أنيس الفقهاء ص 172.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٦٢