تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثلاثون [التبعيض]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التبعيض في الأعضاء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التبعيض معناه: التجزئة وجعل الشيء أبعاضا أي أجزاء (2).

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله) (3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) (3). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.

ومفادها: أن الشيء الذي لا يقبل التبعيض ولا التجزئة - أي يكون الحكم فيه كليا - فذكر بعض أجزائه بالحكم يكون حكما لكله، وكذلك الحكم بإسقاط بعض أجزائه يكون حكما بإسقاط كله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: يدك طالق. طلقت كلها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

ومنها: إذا أعتق بعض عبده، عتق كله؛ لأن العتق لا يتجزأ.

ومنها: عفو بعض الأولياء عن الدم إسقاط للقصاص؛ لأن القصاص لا

(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 126.

(2) المصباح ومختار الصحاح مادة "بعض" بتصرف.

(3) تأسيس النظر ص 60، المنثور ج 3 ص 153، ج 1 ص 193، أشباه السيوطي ص 160، أشباه ابن نجيم ص 162، شرح الخاتمة ص 45، المجلة المادة 63، المدخل الفقهي الفقرة 619، الوجيز مع الشرح ص 223.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٥٦