فظهر أثناء التسليم أن وزنه خمسة قراريط ونصف فيصبح ذلك الحجر للمشتري بنفس الثمن الذي صار الاتفاق عليه؛ لأن نصف القيراط تابع للكل فلا يفرد بالحكم.
القاعدة الثالثة عشرة [التابع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
التابع لا يتقدم على المتبوع (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لما كان التابع تاليا لمتبوعه ومتأخرا عنه في الوجود، فلا يجوز أن يتقدم عليه في الفعل والعمل؛ لأنه إذا تقدم عليه في الفعل تقدم في الحكم، وهذا تناقض؛ لأنه تابع لمتبوعه في أحكامه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام والسلام، ولا في سائر الأفعال.
(1) المغني ج 1 ص 253، قواعد المغني ص 641، المنثور ج 1 ص 236، أشباه السيوطي ص 119، أشباه ابن نجيم ص 121، شرح الخاتمة ص 27، الوجيز مع الشرح والبيان ص 339 ط 4.