تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة [التأويل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التأويل إذا تجرد عن المنعة لا يكون معتبرا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة حيث تثبت شرطا لاعتبارها، وهو أن التأويل الباطل إنما يكون له حكم التأويل الصحيح بشرط المنعة والقوة، أما إذا تجرد عن المنعة فلا يكون معتبرا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أصاب المسلم مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حدا أقر به ثم ارتد، أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زمانا ثم جاء تائبا فهو مأخوذ بذلك كله؛ لأنه اكتسب أسباب هذه الأشياء وهو في دار الإسلام حيث لا منعة للمرتد في دار الإسلام.

ومنها: المستأمن إذا أصاب شيئا من ذلك في دار الإسلام كان مستوجبا هذه الحقوق لما فيها من حقوق العباد (2).

(1) المبسوط ج 10 ص 134.

(2) السير الكبير ج 5 ص 2012.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٢٤