تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخمسون [المخاطب والخطاب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل يدخل المخاطب في عموم متعلق خطابه (1)؟ أو المتكلم (2). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المخاطب هنا: اسم فاعل من خاطب يخاطب مخاطبة، وهو فاعل الخطاب.

فإذا تكلم متكلم بكلام وجهه إلى غيره آمرا أو ناهيا، فهل يدخل هذا المتكلم المخاطب في مضمون ومتعلق خطابه، فيجب عليه ما يجب على الآخرين المخاطبين بالخطاب؟ خلاف، في مسائل، والراجح دخوله، وهو اختيار أكثر الأصوليين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم (176)﴾ (3). فإنه يشمل العلم بذاته المقدسة وصفاته العلية.

(1) قواعد الحصني ج 3 ص 87، وينظر قواعد ابن رجب القاعدة 7.

(2) وينظر مختصر العلائي ص 374.

(3) الآية 176 من سورة النساء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٨٩