تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العموم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى. فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين عند الحنابلة والمشهور عدم الحنث؛ لأنه حلف على غداء مخصوص بنيته.

ومنها: لو حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان. فعزل القاضي، فهل تنحل يمينه. على وجهين أيضا.

ومنها: لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. ثم طلقها، فهل تنحل يمينه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٨٨