تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعتبر ربا.

ومنها: ابتياع خلفة القصيل والثمرة والزرع بعد بيع الأصل. والمشهور في ذلك الجواز (1).

ومنها: الزيادة في الصرف وثمن السلعة وصداق المرأة بعد العقد.

(1) وينظر المدونة ج 3 ص 209 - 210 ومالك لا يرى الجواز إلا إذا اشتراه فقطعه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٦٩