تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والثلاثون [الملحق بالعقد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (1)؟

وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (2)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة 534.

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد.

إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءا من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئا حادثا ومنشأ بعده؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكية: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (3). ومذهب سحنون (4) لا يجوز لأنه هدية مديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدين

(1) إعداد المهج ص 168.

(2) إيضاح المسالك ق 55.

(3) ينظر المدونة ج 3 ص 155 - 156.

(4) عبد السلام بن سعيد المالكي المتوفى سنة 240 ه، سبقت ترجمته.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٦٨