ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض. الأصح الانفساخ من حين التلف.
ومنها: الفسخ بالفلس من حين الفسخ قطعا.
ومنها: فسخ النكاح بأحد العيوب، والأصح أنه من حينه (1).
ومنها: إذا بيع عبد بيعا فاسدا، ومضى عليه يوم الفطر عند المشتري ثم وجب رده على البائع، فإذا كان رفع العقد من أصله كانت فطرته على البائع، أو من حينه كان فطرته على المشتري (2).
(1) أشباه السيوطي ص 292.
(2) إعداد المهج ص 128 - 129.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٩