تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والعشرون [رفع العقد ونقضه]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين رده، أو من حين أصله (1)؟

وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (2)، وستأتي قريبا.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال.

إذا فسد عقد البيع ووجب رد المبيع والثمن فهل يعتبر فسخ هذا العقد ونقضه من تاريخ العقد - قبل ظهور الفساد - أو من حين الرد والفسخ؟ خلاف في صور.

ويترتب على ذلك الخلاف ثمار فقهية بحسب المسائل المعروضة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما من حين الفسخ.

(1) إعداد المهج ص 128 - 129.

(2) أشباه السيوطي ص 292.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٨