تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة [يوم الموت - يوم القتل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يوم الموت: هو اليوم الذي مات فيه الشخص.

يوم القتل: هو اليوم الذي قتل فيه.

فإذا رفع أمر إلى القضاء له تعلق بموت إنسان أو قتله، وكان ذكر ذلك اليوم الذي مات أو قتل له مدخل في الحكم، فإن اليوم الذي يكون الموت فيه لا يعتبر داخلا، إنما يعتبر ما قبله - واليوم الذي يدعى فيه القتل يعتبر داخلا.

والمراد بدخول اليوم ووقوعه تحت القضاء: بناء الحكم على دخوله أو عدم دخوله، وذلك لأن الموت من حيث هو موت ليس محلا للنزاع بخلاف القتل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقام شخص البينة على أن من شهدوا على إقرار أبيه في وقت

(1) الفتاوى البزازية ج 5 ص 368 هامش الهندية. وينظر أشباه ابن نجيم ص 220.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٨٧