لأنه قد يريد أن يعصره ليكون خلا، أو عصيرا لا خمرا. إلا إذا عرف بصناعة الخمر يقينا، أو ظنا غالبا، أو قامت ضده شبهة قوية. ففي هذه الحال يكره بيعه.
ومنها: بيع أحد الرقيقين نسمة للعتق جائز - والمراد بالنسمة الرقيقان المنهي عن التفريق بينهما كالأم وولدها - ولو فرق بينهما، ولا حجة لمن يقول: بأن المشتري ربما لا يعتق؛ لأن الظاهر أنه إنما اشتراه للعتق فجاز بيعه لذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٣