تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة [اليمين والدعوى]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

اليمين تنبني على دعوى صحيحة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن اليمين المعتد بها، والتي تبنى عليها أحكامها هي اليمين أمام القضاء، ولذلك فإن اليمين لكي يعتد بها أمام القضاء ويكون الحكم بموجبها يشترط لها أن تكون بناء على دعوى صحيحة، لا دعوى فاسدة أو باطلة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى على شخص مالا مجهولا. وطلب يمين خصمه، فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك، ولا يطلب اليمين من المدعى عليه؛ لأن الدعوى بالمجهول باطلة، فإذا فسر المال، وبين مقداره ونوعه، ولم يأت ببينة تثبت دعواه، وطلب يمين خصمه فهنا للقاضي أن يوجه اليمين على المدعى عليه؛ لأن الدعوى صحيحة.

ومنها: إذا ادعى العامل المساقي أن رب النخل قد اتفق معه على السدس من الثمر، ثم مات، وجاء غرماؤه وورثته يدعون الزيادة، وجاءوا بشهود، فلا تقبل شهادة الشهود؛ لأن إقرار العامل بالسدس

(1) المبسوط ج 23 ص 158.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٨٠