تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون بعد المئة [قيد اليمين]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

اليمين مبنية على عرف الحالف (1).

وفي لفظ: اليمين تتقيد بها عرف من مقصود الحالف (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق لهاتين القاعدتين أمثال: ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 660 - 665.

إن ألفاظ الأيمان التي يحلفها الناس - وإن كان الأصل في الألفاظ حقائقها - لكنها أي الأيمان إنما تبنى على ما يفهمه الناس من عوائدهم وأعرافهم، لا على معانيها اللغوية، إلا إذا نوى الحالف الإطلاق أو المعنى اللغوي دون العرفي.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من حلف لا يأكل رأسا لا يحنث؟ إلا بأكل رأس تعارف الناس في بلده على أكله، كرأس الغنم. للعرف والعادة في ذلك.

(1) المبسوط ج 8 ص 167.

(2) المبسوط ج 8 ص 167.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٧٩