كان قضيبا من أراك" (1).
واليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة التي تقتطع بها حقوق الناس وتؤكل أموالهم، ولكنها لا تغير حقيقة الأحكام، ولا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا ادعى عليه مالا - ولا بينة له - وطلب يمين خصمه، فحلف المدعى عليه يمينا كاذبة فلا يحل له المال، وإن حكم القاضي له بيمينه، لأن القاضي إنما يحكم بظواهر الأمور لا ببواطنها.
ومنها: اختصما في أرض فحلف أحدهما أنها له - وهو كاذب - فإن القاضي يحكم له بيمينه، ولكن لا تحل له الأرض، ولا يكون حكم القاضي دليلا على الحل.
(1) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي رحمهم الله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٧٢