تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة بعد المئة [اليمين]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

اليمين أبدا تكون على النفي (1).

وفي لفظ: اليمين لنفي التهمة (2).

وفي لفظ: اليمين مشروعة للنفي في موضعها (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في اليمين في الدعوى، أن تكون في جانب المدعى عليه، إذا لم تكن بينة للمدعي.

فباليمين ينفي المدعى عليه ما ادعاه عليه المدعي. لذلك فاليمين إنما تكون دائما لمن يتمسك بأصل ظاهر ينفي به دعوى المتمسك يغير الظاهر.

ولذلك فإن اليمين إنما تكون على النفي. وهذا عند جمهور الفقهاء.

لكن إذا قلنا: إن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن اليمين ترد على المدعي، كما يقول الشافعية وآخرون، فإن اليمين هنا تكون أيضا على الإثبات.

(1) ترتيب اللآلي لوحة 114 ب، شرح الخاتمة ص 93.

(2) المبسوط ج 6 ص 79.

(3) المبسوط ج 30 ص 132.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٥٦