تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أقر لحمل أو مسجد وأطلق، ففيه قولان: - أي الصحة يحمل إقراره على الجهة الممكنة في حقه كالهبة والوقف. والقول الآخر: عدم الصحة لعدم أهلية المقر له لاستحقاق الحق المقر به.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٤٠