تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزانيين، ولأن الزنى محرم في كل دين.

ومنها: يقام على الذمي حد القذف إذا قذف مسلما.

ومنها: يقام على الذمي حد السرقة إذا سرق وهكذا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٢٦