تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 496.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ملك إنسان جارية وجب عليه استبراؤها - أي لا يجوز له وطؤها حتى تحيض حيضة - والعلة هي استحداث ملك الواطئ بملك اليمين. وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه.

ولكن لما كانت الحكمة غير موجبة، ومع ذلك لا يجب الاستبراء إذا اشترى جارية بكرا أو جارية كان يملكها امرأة أو صبي مع التيقن بفراغ الرحم. فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤١٩