تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والسبعون [الوصف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يعتبر الوصف في غير المعين، ولا يعتبر في المعين (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوصف والنسبة والتسمية كلها ألفاظ تدل على بيان الشيء المراد بيعه أو تأجيره بذكر ما يميزه عن غيره.

فذكر ما يميز الشيء عن غيره إنما يعتبر ويبنى عليه الحكم في الشيء غير الحاضر المعين بالإشارة إليه، أي إنما يعتبر في الشيء الغائب غير الموجود تحت النظر، أو في مجلس العقد. لكن الشيء الحاضر المرئي المشار إليه فإن الإشارة هي المعتمدة في الحكم، والقدرة على النظر ومشاهدة الحاضر، وقد سبق مثل هذه القاعدة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استأمن مشرك على أن يدل على رئيس الحصن وقائده - الذي هرب من الحصين - فلما نزل المستأمن وجد أن المسلمين قد أسروا كذلك البطريق أو الرئيس أو القائد. فإن المستأمن يكون آمنا لا سبيل عليه، لأنه التزم الدلالة على شخص معلوم بعينه أو بنسبه وقد دل عليه.

(1) شرح السير ص 544 وعنه قواعد الفقه ص 142.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٩٦