تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول وبالله التوفيق: إذا كانوا قد اختلفوا في الفلوس في زمنهم - وهي نقود مضروبة من نحاس أو حديد مثل القروش اليوم - فألحقها الكثيرون بالذهب والفضة في جريان الربا، ولم يلحقها آخرون، فإن الأوراق النقدية الآن هي أصل بذاته - إذا كانت نقدا أو عملة بلد بعينه - فلا يجوز تبادلها وصرفها إلا مثلا بمثل يدا بيد. فليست صورا نادرة الآن.

ومنها: هل تجب زكاة الثمار في عنب لا يصير زبيبا، أو في رطب لا يصير تمرا؟ إلحاقا بالغالب. أو تأخذ حكم نفسها فلا تجب فيها زكاة الثمار لأنها لا تجف؟

ومنها: السلحفاة والضفدع مما تطول حياته في البر، هل يعطى حكم البري أو يعطى حكم البحري؟

ومنها: طفل زمن - أي مريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه - بلغ زمنا، فهل تبقى النفقة عليه بناء على حكم نفسه، أو تنقطع إجراء للغالب؟ خلاف عند المالكية.

ومنها: إذا مس ذكره المقطوع هل ينتقض وضوءه، الصحيح أنه ينقض نظرا لعموم اللفظ، وقيل: لا نظرا للندرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٩