تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العشرون [الصور النادرة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل تعطى الصور النادرة حكم نفسها أو حكم غالبها (1)؟

وفي لفظ سبق: نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها (2)؟ وتنظر ضمن قواعد حرف النون تحت الرقم 6.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالصور النادرة الصور والحوادث قليلة الحدوث والوقوع.

فمثل هذه الصور النادرة هل تعطى حكما خاصا بها، أو يسري عليها حكم الغالب والأعم؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الفلوس، أو الأوراق النقدية الآن هل تلحق بالذهب والفضة في جريان الربا فيها من حيث لا يجوز تبادلها إلا مماثلة ويدا بيد، أو لا يجري فيها الربا؟

(1) إعداد المهج ص 119.

(2) إيضاح المسالك القاعدة 54 - وينظر قواعد الحصني ج 3 ص 91 وأشباه السيوطي ص 183، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 198.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٨