تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما في الأموال فبالاتفاق يستحلف عليها المنكر، فإذا نكل عن اليمين وجب عليه أداء ما أنكر عند الحنفية والحنابلة. وعند الشافعية ترد اليمين إلى المدعي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنا له عمدا أو عبدا أو وليا بآلة توجب القصاص، وادعى القصاص لنفسه، أو ادعى أنه قطع يده عمدا، أو قطع يد ابن صغير له عمدا، أو ادعى شجه أو جراحة - يجب فيها القصاص - وأنكر المدعى عليه - كان له أن يستحلفه فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين في القتل يقضى عليه بالدية عندهما، وعنده يحبس حتى يحلف أو يقر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٦٨