تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجرام وصيانة الأمن, ووجب سد ذرائع الفساد من جميع أنواعه.

ومنها: شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع على الجار.

ومنها: لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص. سقط القصاص، وانقلب نصيب الباقين دية - إذا كان العفو على غير شيء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٥٦