الإجرام وصيانة الأمن, ووجب سد ذرائع الفساد من جميع أنواعه.
ومنها: شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع على الجار.
ومنها: لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص. سقط القصاص، وانقلب نصيب الباقين دية - إذا كان العفو على غير شيء.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٥٦