القاعدة الحادية والخمسون [المودع والمودع]
أولا: لفظ ورود القاعدة
يد المودع كيد المودع (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المودع بفتح الدال: اسم مفعول، وهو قابل الوديعة. وهي الأمانة.
والمودع بكسر الدال: اسم فاعل، وهو صاحب الوديعة.
فمفاد القاعدة: إن يد الأمين وهو قابل الوديعة في الحكم كيد المودع صاحب الوديعة. وذلك في الحفظ دون التصرف؛ لأنه ليس للأمين أن يتصرف في الوديعة كتصرف مالكها، وإلا كان خائنا ضامنا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دخل مجاهد دار الحرب فارسا، ثم أعار فرسه لآخر يريد دار الإسلام، ولكن قبل دخول دار الإسلام نفق الفرس - أي مات - فصاحب الفرس المعير سهم فارس في الغنائم كلها؛ لأن موت الفرس في يد المستعير في دار الحرب كموته في يد المعير.
(1) شرح السير ص 1132 قواعد الفقه ص 140. المبسوط ج 10 ص 89، ج 11 ص 109.