تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والخمسون [المودع والمودع]

أولا: لفظ ورود القاعدة

يد المودع كيد المودع (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المودع بفتح الدال: اسم مفعول، وهو قابل الوديعة. وهي الأمانة.

والمودع بكسر الدال: اسم فاعل، وهو صاحب الوديعة.

فمفاد القاعدة: إن يد الأمين وهو قابل الوديعة في الحكم كيد المودع صاحب الوديعة. وذلك في الحفظ دون التصرف؛ لأنه ليس للأمين أن يتصرف في الوديعة كتصرف مالكها، وإلا كان خائنا ضامنا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دخل مجاهد دار الحرب فارسا، ثم أعار فرسه لآخر يريد دار الإسلام، ولكن قبل دخول دار الإسلام نفق الفرس - أي مات - فصاحب الفرس المعير سهم فارس في الغنائم كلها؛ لأن موت الفرس في يد المستعير في دار الحرب كموته في يد المعير.

(1) شرح السير ص 1132 قواعد الفقه ص 140. المبسوط ج 10 ص 89، ج 11 ص 109.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٥٢