تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: سيارة مع شخص يسوقها، فلا يكون ذلك دليلا على أنه مالكها؛ لإمكان أن يكون مستأجرا لها, أو مغتصبها أو مستعيرها أو سارقها، ولا يثبت الملكية إلا بالأوراق الرسمية الخاصة بها.

ومنها: أرض أو دار في يد إنسان ادعى ملكيتها، وأتى بشاهدين يشهدان له على ذلك، فإذا كانت شهادة الشاهدين بناء على رؤيتهما واضع اليد يتصرف في الدار أو الأرض بالسكنى أو الزراعة، فلا تكون شهادتهما مقبولة على ادعاء الملكية.

ومنها: لا يجوز أن يشهد برق صغير لمن هو في يده يتصرف فيه تصرف الملاك بالملك؛ لأن الأصل الحرية، والصغير لا يعبر عن نفسه.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

يجوز الشراء من واضع اليد، ولو قال المشتري للبائع: بعني ملكك هذا - فباعه.

فإذا وجدت السلعة مستحقة رجع المشتري المقر بالملك للبائع على البائع بالثمن؛ لأنه إنما أقر بالملك له بناء على اليد فقط.

ومنها: إذا ادعى رق صبي في يده فإنه يحكم له بالرق، وهذا خلاف المثال السابق فذاك كان شهادة، وهذه دعوى ولا معارض لها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٤٢