القاعدة الخامسة والأربعون [اليد والتصرف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
اليد توجب إثبات التصرف، ولا توجب إثبات الملك (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد باليد: إمكانية التصرف بالشيء. وعبر باليد لأنها آلة القبض والتصرف. كما سبق بيانه. فوضع اليد على شيء ما - عقار أو منقول - لا يثبت ذلك ولا يوجب الملك لمن هو تحت يده، ولكن يثبت القدرة على التصرف فيه والانتفاع به واستغلاله.
فاليد والقدرة على التصرف لا يدلان على الملك إلا عند ثبوت أصل الملك في تلك العين.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عقار دار أو أرض في يد إنسان يسكنها أو يزرع فيها ويستغلها، لا يكون ذلك دليلا على أنه المالك لما هو تحت يده؛ لأن إثبات الملك إنما يكون بالبينة أو الإقرار أمام القضاء. ولعل هذا الإنسان يكون مستأجرا لما تحت يده.
(1) القواعد الفقهية للندوي ص 303 عن أدب القاضي للماوردي ج 2 ص 236، وينظر المنثور ج 3 ص 370.