تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد شاهدان على شخص بالقتل أو السرقة. فأقيم على المشهود عليه حد القتل أو القطع ثم ظهر كذب الشاهدين، فإن عليهما دية القتيل واليد عدا عن تعزيرهما على شهادة الزور.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

الكذب للإصلاح بين الناس: "ليس الكاذب الذي يقول خيرا وينمي خيرا" (1).

ومنها: الكذب في الحرب ولأن الحرب خدعة.

ومنها: مع الزوجة أو الزوج لإصلاح الأسرة وصيانتها عن الدمار، ودوام المحبة والاحترام بين الزوجين.

ومنها: من كان لها خيار البلوغ - إذا رأت الدم ليلا - وأشهدت نهارا. تقول الآن رأيته.

قالوا يسعها إذا قالت: اخترت نفسي - حين رأت الدم -.

(1) ذكره البخاري في كتاب الصلح باب 2.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٣٢