فيها العهد بالتهمة، والذمي الخائن يعاقب بحسب جرمه.
ومنها: الإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه.
الصورة الثانية: مما لا يحتمل ابتداء ولا استمرارا:
عقد الهدنة لا يصح مع من يتهمهم بالخيانة، وإذا اتهمهم بعد العقد نبذ إليهم عهدهم.
ومنها: المن بالصدقة يحبط الثواب إذا حصل في الابتداء أو الدوام والانتهاء.
الصورة الثالثة: نكاح المحرم ابتداء لا يصح. لكن لو طلق محرم زوجته أو كان طلقها قبل إحرامه رجعيا يجوز له مراجعتها في حال إحرامه على أصح الوجهين لتنزيلها منزلته؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية.
ومنها: العدة تمنع عقد النكاح، ولكن إذا طرأت عدة شبهة على منكوحة لا يبطل نكاحها.
الصورة الرابعة: إذا أنشأ سفرا مباحا ثم صرفه إلى معصية في ثاني الحال، الأصح أنه لا يترخص.
ومنها: وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، وكذا القدرة على نكاح الحرة. لكن إذا نكح أمة حال عدم ذلك ثم أيسر أو نكح حرة عليها لم ينفسخ نكاح الأمة على الصحيح.