تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومع ذلك إذا أوصى بوصية أو باع أو أعتق أو طلق من في دار الإسلام جاز كل ما فعله، ووقع طلاقه وعتقه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد مسلمان في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه، فإن القاتل يجب عليه الدية في ماله إذا كان القتل عمدا، ولا يقتص منه لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة.

ومنها: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون.

ومنها: إذا غصب أحدهما من صاحبه مالا، ولم يستهلكه حتى خرجا إلى دار الإسلام، فإن القاضي يقضي على الغاصب برد المغصوب.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

ما سبق ذكره: من أن أحدهما لو قتل صاحبه عمدا لم يجب القصاص ولكن تجب الدية في ماله.

ومنها: إذا قتله خطأ فتجب الدية في مال القاتل وليس على عاقلته.

ومنها: إذا ارتكب أحدهما شيئا موجبا للحد كالزنا وشرب الخمر لم يلزمه الحد. وما عدا هذه الثلاثة فحال المسلم المستأمن في دار الحرب كحاله في دار الإسلام.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣١٠