والشراء والهبة والصدقة والنكاح والإقرار وغير ذلك من التمليكات والتقييدات.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال لزوجته: إن شتمتني فأنت طالق. فقد علق طلاقها على وجود وحصول شتمها له والشتم الذى علق عليه الطلاق مجهول.
ومنها: إذ قال: إذا أعطيتني مالا فقد خالعتك. فيجوز الخلع إذا أعطته ما يسمى مالا. ولو كان درهما؛ لأنه رضي بمخالعتها بمال مطلق مجهول.
ومنها: النسب لا يصح تعليقه بالشرط، فلذلك لا يثبت في المجهول.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨٨