القاضي للوقف.
ومنها: وقف مشهور قديم لا يعرف واقفه، استولى عليه ظالم، فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور، وشهدا كذلك. فالمختار أنه يجوز، إذ الشهادة على أصل الوقف بالشهر تجوز في المختار.
ومنها: وقف على نفر استولى عليه ظالم لا يمكن أخذه منه، فادعى الموقوف عليهم على واحد منهم أنه باعه من هذا الظالم وسلمه - وهو ينكر - فلهم تحليفه؛ لأنهم ادعوا عليه معنى لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يحلف فإذا نكل قضي عليه بقيمته، وكذا لو برهنوا - أي أتوا بالبينة - إذ الفتوى في غصب عقار الوقف بالضمان نظرا للوقف. كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان نظرا للوقف. فيشترى بقيمته عقار آخر فيكون على سبيل الوقف الأول.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧٨