تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العاشرة [الإفتاء - الوقف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بحسب لفظها وصيغتها ضابط خاص بالوقف، إذ مفادها: أنه يتعين على المفتي أن يفتي في مسائل الوقف بما هو الأنفع للوقف، إذا كان في المسألة حكمان، وكان أحدهما أكثر نفعا للوقف من الآخر، فيتعين ويجب الفتوى بالأنفع.

لكن يمكن تعميم هذا الضابط ليدخل فيه ما هو الأنفع لليتيم في ماله أيضا، وما هو الأنفع للعامة فيما يخصهم إذا تعارض مع مصلحة بعض الأفراد.

وكذلك يدخل فيه مطلق الفتوى للأفراد إذا كانت الفتوى بصالح وأصلح، أو تتعارض الفتوى بما فيه مصلحة للفرد وما فيه مفسدة له، فيتعين الفتوى بما فيه المصلحة بشرط عدم تعارضها مع نص شرعي قطعي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جواز عزل ناظر الوقف الموصى له بالنظر لمصلحة محققة يراها

(1) جامع الفصوليين، الفصل الثالث عشر ص 135 وعنه الفرائد ص 161.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٧٧