فيها غرر ولا جهالة فهي معاملة مباحة حلال ولا إثم على من تعامل بها.
ومنها: إذا وجدت امرأة محرمة برضاع أو نسب بين نساء غير محصورات جاز الزواج منهن.
ومنها: لو علم رجل أن لإنسان عليه دينا والتبس عليه عين ذلك الرجل، وخفى عليه شخصه، فمن ادعى من آحاد الناس - مع دوام الخفاء والالتباس - أنه مستحق للدين، لم يجب على المدعى عليه أداء الدين إليه، ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء إليه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٨