تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها غرر ولا جهالة فهي معاملة مباحة حلال ولا إثم على من تعامل بها.

ومنها: إذا وجدت امرأة محرمة برضاع أو نسب بين نساء غير محصورات جاز الزواج منهن.

ومنها: لو علم رجل أن لإنسان عليه دينا والتبس عليه عين ذلك الرجل، وخفى عليه شخصه، فمن ادعى من آحاد الناس - مع دوام الخفاء والالتباس - أنه مستحق للدين، لم يجب على المدعى عليه أداء الدين إليه، ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء إليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٦٨