تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والتسعون [ولاية الحفظ]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ولاية الحفظ تثبت لمن يثبت له ولاية التصرف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ولاية الحفظ: المراد بها ولاية يقصد بها حفظ المال، دون التصرف فيه. وهي ولاية أدنى من ولاية التصرف، ولذلك تثبت لمن تثبت له ولاية التصرف لا العكس. أي من ولي لحفظ شيء لا يكون ذلك ولاية تجيز تصرفه بما حفظه.

ولذلك فولي الحفظ لا يكون ضامنا لما يحفظه؛ لأنه أمين، وذلك إذا لم يقصر في حفظه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أودع وديعة ليحتفظ بها عنده حتى يأتي ربها، فليس له التصرف فيها بغير إذن صاحبها، وإلا كان خائنا. فلو تصرف بها بغير إذن صاحبها كان ضامنا.

أما إذا لم يتصرف بها فضاعت أو احترقت أو سرقت - بدون تعد ولا تقصير منه - فإنه غير ضامن لها؛ لأن الأمانات لا تكون مضمونة إلا عند التجهيل كما سبق بيانه.

(1) المبسوط ج 5 ص 226.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٥٣