الولد والذرية، أو في الذرية خاصة، كما سبق قريبا. على الخلاف.
الثالثة: ناظر الوقف يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله.
الرابعة: الوكيل من حيث إن تصرفه مستفاد من الإذن. وهي أضعف الولايات.
ووجه كون الولاية الخاصة أقوي أو أولى من الولاية العامة؛ أن القاضي أو الإمام لا يتصرف مع وجود الولي الخاص وأهليته.
ومن دلائل قوة الولي الخاص: أن له حق استيفاء القصاص والعفو عن الدية مجانا. وليس للإمام العفو مجانا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية، ولو كان نصبه القاضي.
ومنها: أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف - المعين من قبل الواقف - إلا عند ظهور الخيانة منه. كما أنه - أي القاضي - لا يملك التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله.
ومنها: أن السلطان لا يزوج الصغيرة، ولكن يزوجها أبوها أو جدها.