تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعي رحمه الله. وهو المعمول به في زمننا هذا.

ومنها: إذا أوصى ببعض ولده وميراثهم إلى رجل، وببقية ولده وميراثهم إلى آخر، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هما وصيان في جميع المال والولد استحسانا؛ لأن ولاية الموصي كانت ثابتة في الكل، فالوصيان يقومان مقامه بعد موته في جميع ذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٤٨