تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثا. فأمسك رجل على فيه، فلم يقل شيئا بعد ذكر الطلاق. فهي طالق واحدة فقط؛ لأن الوقوع بلفظه لا بقصده. وكذلك لو مات بعد قوله أنت طالق.

ومنها: رجل له زوجتان: زينب وعمرة. فقال يا زينب فأجابته عمرة. فقال: أنت طالق ثلاثا. طلقت التي أجابته؛ لأنه أتبع الجواب بالإيقاع فيصير مخاطبا المجيبة. وإن قال: أردت زينب. تطلق زينب أيضا بقصده المقرون باللفظ. ولكنه لا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره، فتطلق عمرة أيضا بالظاهر. ففي هذا المثال: أعمل الظاهر والقصد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٤٠