بعد أن ثبتت صناعته فيه، فهل له الأجرة أو لا أجرة له. وأقول وبالله التوفيق له أجرة الثوب وعليه غرم ثمن القماش؛ لأن الأجرة تعلقت بذمة صاحب الثوب لا بقماشه.
ومنها: إذا اكترى أرضا ليزرعها ثم مات الزارع أو أفلس قبل دفع أجرة الأرض - فهل يكون مكري الأرض أحق بزرعها أو هو أسوة الغرماء؟ خلاف وهذه كالمسألة الأولى. وعند المالكية الراجح الأول.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢١