تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العاشرة [الأملاك القابضة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل الأملاك قابضة على مالكها (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأملاك: جمع ملك أو ملك. وهو كل ما يقع عليه التملك والاستحواذ من مالك أو مستحوذ.

فهل هذه الأملاك - وهي في الغالب جامدة أو غير عاقلة - هل يعتبر ما يصل إليها أو يتصل بها مقبوضا لمالكها؟ بناء على أن المملوك وما عليه لمالكه، أو لا يعتبر ذلك قبضا. عند المالكية في الصحيح أنه يعتبر قبضا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اكترى دابة ووضع عليها متاعه، ثم أفلس المكتري - قبل دفع الكراء - فهل يعتبر المكاري أحق بما على ظهر دابته من متاع دون الغرماء، أو يكون أسوة الغرماء؟ خلاف. لكن أقول وبالله التوفيق: إن كراء الدابة تعلق بذمة المكتري لا بمتاعه، ولذلك فإن الراجح - والله أعلم - أن يكون المكاري أسوة الغرماء.

ومنها: إذا أعطى خياطا قماشا ليخيطه ثوبا فخاطه، ثم ضاع

(1) إعداد المهج ص 151.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٠