القاعدة العاشرة [الأملاك القابضة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
هل الأملاك قابضة على مالكها (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأملاك: جمع ملك أو ملك. وهو كل ما يقع عليه التملك والاستحواذ من مالك أو مستحوذ.
فهل هذه الأملاك - وهي في الغالب جامدة أو غير عاقلة - هل يعتبر ما يصل إليها أو يتصل بها مقبوضا لمالكها؟ بناء على أن المملوك وما عليه لمالكه، أو لا يعتبر ذلك قبضا. عند المالكية في الصحيح أنه يعتبر قبضا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اكترى دابة ووضع عليها متاعه، ثم أفلس المكتري - قبل دفع الكراء - فهل يعتبر المكاري أحق بما على ظهر دابته من متاع دون الغرماء، أو يكون أسوة الغرماء؟ خلاف. لكن أقول وبالله التوفيق: إن كراء الدابة تعلق بذمة المكتري لا بمتاعه، ولذلك فإن الراجح - والله أعلم - أن يكون المكاري أسوة الغرماء.
ومنها: إذا أعطى خياطا قماشا ليخيطه ثوبا فخاطه، ثم ضاع
(1) إعداد المهج ص 151.