القاعدة الأربعون [الوجوب والنسيان]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الوجوب لا يسقطه النسيان (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النسيان: ضد التذكر. وهو غياب صور الشيء عن الذهن، أو هو ترك الشيء عن ذهول وغفلة، ولقد سبق بيان أحكام النسيان ضمن قواعد حرف النون تحت الرقم 28.
فإذا نسي الإنسان عملا واجبا، فإن نسيانه هذا لا يسقط وجوب الواجب، وإنما يسقط الإثم عن عدم الفعل حالة النسيان. وعلى الناسي أن يفعل ما وجب عليه عند تذكره.
ودليل سقوط الإثم عن الناسي الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقد سبق تخريج الحديث.
ودليل عدم سقوط الواجب بالنسيان قوله سبحانه وتعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري (14)﴾ (2). وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها" وقد سبق تخريج الحديث كذلك.
(1) قواعد المقري ق 86، إعداد المهج ص 205.
(2) الآية 14 من سورة طه.