القاعدة السادسة والثلاثون [الضمان - العصمة - التقويم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
وجوب الضمان باعتبار العصمة والتقويم في المحل، أما وجوب رد العين فلا يستدعي العصمة والتقويم في المحل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى وجوب الضمان: وجوب الغرامة. والعصمة: امتناع يد الغير عنه وخلوصه لمالكه.
فوجوب الغرامة مترتب على عصمة المال المضمون، وكونه متقوما: أي ذا قيمة. وذلك في كل مال أتلف أو استهلك.
ولكن وجوب رد العين - عند وجودها وبقائها - لا يستلزم العصمة ولا التقويم في المحل؛ لأنه ما دامت العين قائمة فيجب ردها إلى صاحبها سواء كان مالكا لها أم غير مالك، وسواء كانت العين متقومة أم غير متقومة - أي لا قيمة لها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غنم المشركون مالا من المسلمين، ثم أسلموا قبل أن يحرزوه بدار الكفر، فيؤمرون برده لأصحابه، أما لو أسلموا بعد
(1) شرح السير ص 1738 وعنه قواعد الفقه ص 136.