تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بواعثها.

ومنها: إقرار الفاسق وغيره على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يردعه عن الكذب فيما يضر بنفسه أو ماله أو عرضه.

ومنها: عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح - عند كثير من الشافعية -؛ لأن الوازع الطبعي يزعه عن التقصير في حق المولى عليه.

ومنها: عدم وجوب الحد في وطء الميتة - وهو الأصح عند الشافعية - قالوا: لأنه مما ينفر عنه الطبع، ولكن أقول والله أعلم: أن من يفعل ذلك يجب تعزيره بأقصى درجات التعزير، لفعله وانتهاكه حرمة الميتة وعدم اعتباره واتعاظه بالموت. ولو قلنا: بوجوب الحد لم يكن ذلك مستبعدا.

ومنها: الصلاة في المراحيض. لا تجوز - ولو لم يرد فيها نص - لكراهة النفوس والطباع ذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٦٠