تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة [الحال والمآل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل الاعتبار بالحال أو بالمآل (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة وردت بألفاظ متعددة تنظر في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 163، وقواعد حرف التاء تحت الرقم 50، وقواعد حرف الميم تحت الرقم 96، 291. وهي قاعدة (هل المتوقع كالواقع). وهي قريبة المعنى من سابقتها.

ومفادها: أنه قد يكون للشيء الواحد حالان: في الحال حين الواقعة، وفي المستقبل حين التنفيذ، فهل المعتبر والمعتد به في الأحكام وبنائها هو الحال الأولى، أو الحال الثانية وهي المآل. خلاف فيه مسائل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا. فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال حين إتلاف الرغيف، أو حتى يجيء الغد - أي الوقت الذي حلف ليأكلن الرغيف فيه؟ وجهان: الأصح الثاني.

(1) قواعد الحصني ج 4 ص 42، أشباه السيوطي ص 178. أشباه ابن السبكي ج 1 ص 103.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٦