تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا وكله في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الموكل، فهل يكون كالطلاق في المرض أولا. فيه وجهان. إن اعتبرنا حال التوكيل لا يكون كالطلاق في المرض، وإلا إن اعتبرنا حال إنشاء التصرف فهو كالطلاق في المرض.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٥