تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والعشرون [الواجب الموقت]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الواجب الموقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل (1) منفصل.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواجب من حيث وقته نوعان: نوع موقت لوقت فلا تعمر ذمة المكلف به إلا بدخول وقته إذا استوفى شروطه، إلا إذا وجد دليل منفصل يجيز إخراجه قبل وقته الموقت له.

ونوع غير موقت بوقت فهذا يجب أداؤه إذا تحقق ووجد شرطه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزكاة تجب إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. لكن هل يجوز إخراجها قبل حولان الحول؟ قد ثبت بدليل منفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه زكاة عامين. رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله. فعلى ذلك يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول بشرط وجود النصاب. وعند المالكية أقوال عدة في هذه المسألة: حيث لا يجيزون التعجيل إلا لمدة يسيرة (2).

(1) قواعد الفقه للروكي ص 287 عن الإشراف ج 1 ص 168.

(2) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 1 ص 301 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٤٦