تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، فلم يدخل الأصغر في الأكبر:

من كان فرضه التيمم - كمن به جراحة - فتجشم المشقة واغتسل بالماء. فلا يجزئه.

ومنها: من فرضه الفطر فصام - كالحائض والنفساء - فلا يجزئه.

ومنها: من فرضه الإيماء، فسجد على الجبهة. قالوا: لا يجزئه. والعلة في عدم الإجزاء في مثل هذه المسائل؛ أنه كان منهيا عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور. وفي هذه المسائل خلاف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٠٧