تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والستون [الأصغر والأكبر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل يندرج الأصغر في الأكبر (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصغر والأكبر: الأخص والأعم من الأفعال. وينظر القاعدة رقم 248 من قواعد حرف الهمزة.

إذا أتى المكلف بالأكبر والأعم من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ عن فعله منفردا؟ الأصح نعم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟

ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها الإجزاء.

ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحج للقارن، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما.

ومنها: إذا أخرج بعيرا زكاة خمسة أبعرة بدلا من الشاة.

ومنها: من لزمته حدود وقتل. يجزئ عنه.

(1) إعداد المهج ص 66، وينظر إيضاح المسالك ق 13.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٠٦