تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والثالثة والثمانون [النيابة - الحلف - الاستحلاف]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

النيابة في الاستحلاف تجزئ، وفي الحلف لا تجزئ (1).

وفي لفظ: النيابة في الأيمان لا تجزئ (2).

وفي لفظ: النيابة تجزئ في الاستحلاف لا الحلف (3).

وفي لفظ: النيابة لا تجزئ في الاستحلاف - المراد بالاستحلاف هنا طلب الحلف من الوكيل - وهو لا يجزئ أي حلف الوكيل - وما سبق المراد به التوكيل في طلب الحلف من المدعى عليه وذلك جائز - وتجزئ في قبول البينة (4).

وفي لفظ: النيابة لا تجزئ في الأيمان (5).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الاستحلاف: استفعال من الحلف - والسين والتاء للطلب فالاستحلاف طلب الحلف من غير المدعى عليه الأصلي - أي من وكيله

(1) المبسوط ج 18 ص 113.

(2) نفس المصدر ص 141.

(3) ترتيب اللآلي لوحة 109 أ.

(4) المبسوط ج 25 ص 152.

(5) نفس المصدر ج 26 ص 162.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٧١