القاعدتان الثانية والثالثة والثمانون [النيابة - الحلف - الاستحلاف]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
النيابة في الاستحلاف تجزئ، وفي الحلف لا تجزئ (1).
وفي لفظ: النيابة في الأيمان لا تجزئ (2).
وفي لفظ: النيابة تجزئ في الاستحلاف لا الحلف (3).
وفي لفظ: النيابة لا تجزئ في الاستحلاف - المراد بالاستحلاف هنا طلب الحلف من الوكيل - وهو لا يجزئ أي حلف الوكيل - وما سبق المراد به التوكيل في طلب الحلف من المدعى عليه وذلك جائز - وتجزئ في قبول البينة (4).
وفي لفظ: النيابة لا تجزئ في الأيمان (5).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الاستحلاف: استفعال من الحلف - والسين والتاء للطلب فالاستحلاف طلب الحلف من غير المدعى عليه الأصلي - أي من وكيله
(1) المبسوط ج 18 ص 113.
(2) نفس المصدر ص 141.
(3) ترتيب اللآلي لوحة 109 أ.
(4) المبسوط ج 25 ص 152.
(5) نفس المصدر ج 26 ص 162.